Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
يحدد أجر الربان وأجر الملاحظ بالاتفاق فيما بينهما وبين مجهز المركب.
أما أجر الغواص فيحدد على أساس نسبة معينة من قيمة ما يصيده من مختلف أنواع ودرجات الاسفنج بحيث لا تقل هذه النسبة عن 45%.
يحدد أجر الربان وأجر الملاحظ بالاتفاق فيما بينهما وبين مجهز المركب.
أما أجر الغواص فيحدد على أساس نسبة معينة من قيمة ما يصيده من مختلف أنواع ودرجات الاسفنج بحيث لا تقل هذه النسبة عن 45%.