قانون حماية الأحياء المائية

على مجهز المركب مسك سجل خاص من النموذج الذي تضعه المديرية العامة للموانئ تقيد فيه عمليات الغوص اليومية ومكانها وأوقاتها وكمية الاسفنج المستخرج وأنواعه وذلك بالنسبة لكل غواص بمفرده ولو بالتقدير ويكون هذا السجل في عهدة الملاحظ الذي يوقع عليه يومياً هو والغواص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *