Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ يضبط المركب الذي يستعمل في الصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مع تجهيزاته ويغرم مالكه بمبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي المستحق عليه.
وتكون الغرامة 100 ل.س إذا كان المركب المضبوط مرخصاً لغير أعمال الصيد.
ولا يعفى دفع الغرامة مالك المركب أو مجهزه من تسديد الرسوم المقررة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي إذا رغب بالحصول على رخصة صيد.
يبقى المركب محجوزاً حتى تسديد الغرامة والرسوم.
ب ـ إذا لم تسدد الغرامة والرسوم المستحقة بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية يباع المركب مع تجهيزاته بالمزاد العلني لتسديد المبالغ المستحقة مع نفقات البيع ويعاد ما يتبقى من ذلك لمالك المركب.
جـ ـ في حالة تكرار المخالفة في نفس السنة يعاقب مالك المركب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة تبلغ ضعفي المبلغ المقرر لمثلها في الفقرة آ السابقة وإذا لم تسدد الغرامة تطبق أحكام الفقرة ب من هذه المادة على المركب.