قانون حماية الأحياء المائية

آ ـ يحظر الصيد في المياه العامة والمياه الخاصة المتصلة بالمياه العامة بالمتفجرات والسموم والحواجز والسدود والخناق والوسائل الأخرى التي تحرم استعمالها قرارات وزير الزراعة وتعتبر محظورة وسائل الصيد التي تخالف مواصفاتها المواصفات المحددة في هذه القرارات.
ب ـ يعتبر مخالفاً كل من:
1 ـ يشاهد أو يضبط وهو يصطاد أو يحاول الصيد بالوسائل المحظورة.
2 ـ تضبط بحوزته وفي مركبه متفجرات أو سموم.
3 ـ تضبط بحوزته أو في مركبه حصيلة صيد يثبت الفحص الطبي أنها مصادة بالمتجرات أو السموم.
جـ ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (200 إلى 100) ل.س مع مصادرة المركب وتجهيزاته وسحب الرخصة، وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها عند الاقتضاء.
د ـ وفي حالة تكرار المخالفة يقضي بالحد الأقصى للعقوبة والغرامة بالإضافة إلى المصادرة المشار إليها بالفقرة (ج) من هذه المادة ويحرم المخالف من الحصول على رخصة صيد حرماناً نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *