قانون حماية الأحياء المائية

في جميع الأحوال تصادر تجهيزات الصيد التي تخالف المواصفات المسموح بها بناءً على أحكام هذا المرسوم التشريعي والقرارات والأوامر الصادرة بالاستناد إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *