قانون حماية الأحياء المائية

يحجز المركب وتجهيزاته لمدة أقصاها ثلاثون يوماً وذلك في حالة عدم تسديد الغرامة المستحقة على مالكه أو ربانه تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
فإذا لم يتم السداد حتى نهاية هذه المدة يباع المركب وتجهيزاته بالمزاد العلني دونما حاجة إلى إنذار وذلك لتسديد الغرامة ونفقات البيع.
ويجوز البيع بالتراضي إذا لم يحضر المزاودة أحد للمرة الثانية أو إذا كان سعر المزاودة أدنى من المبالغ المستحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *