Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
في جميع الأحوال التي تباع فيها مراكب ووسائل وحصيلة الصيد المصادرة أو المحجوزة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فلا تتعلق حقوق الغير بها إلا بما يتبقى من ثمن البيع بعد تسديد الرسوم والغرامات المستحقة ونفقات الحجز والصيانة والخبرة والبيع.