قانون حماية الأحياء المائية

في جميع الأحوال التي تباع فيها مراكب ووسائل وحصيلة الصيد المصادرة أو المحجوزة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فلا تتعلق حقوق الغير بها إلا بما يتبقى من ثمن البيع بعد تسديد الرسوم والغرامات المستحقة ونفقات الحجز والصيانة والخبرة والبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *