قانون حماية الأحياء المائية

إذا ارتكب أحد مستأجري مناطق الصيد أو أصحاب امتياز تربية الأحياء المائية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يصرح به في دفتر شروط العقد فتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *