قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة باستثناء أول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *