Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
يمتنع على مجلس الادارة.
آ ـ استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الاعضاء في غير أغراض الجمعية.
ب ـ مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم.