قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب أقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه ولا يجوز التنازل عن الأفضلية أو التبادل فيها ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *