قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه، وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات.
ب ـ بعد انجاز مخططات البناء المعتمدة من قبل البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل مسكن على حدة، يدعو مجلس الادارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع، واذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ أو لم يرسل وكيلا قانونيا ينوب عنه في اختيار المسكن فينوب عنه مجلس الادارة حكما في هذه المهمة.
ويجوز عند الافتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون اجراء عملية الاكتتاب.
جـ ـ يشترط في العضو عند التخصيص:
1ـ أن لا يكون قد فقد أياً من الشروط (آ ـ ج ـ هـ ـ ز) من المادة الخامسة من هذا القانون.
2ـ أن يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الادارة وتقرها الهيئة العامة.
د ـ تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه أوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين.
ويتم توثيق العقود المذكورة لدى الاتحاد وترسل نسخة عنها الى الوزارة خلال أسبوع من تاريخ توثيقها.
هـ ـ يتولى المكتتبون والمخصصون الذين يحدد النظام الداخلي طريقة دعوة هيئتهم العامة والنصاب القانوني فيما يتعلق بمشروعهم ما يلي:
1ـ اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه والمواصفات الفنية المتعلقة فيه وتصديق عقود تنفيذه.
2ـ البت فيما يعرضه مجلس الادارة عليهم من أمور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *