قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ اذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن التي جرى التخصيص على أساسها تزاد أو تنقص بنفس النسبة.
ب ـ يسلم المسكن الى المخصص به جاهزا للكسنى ويعتبر العضو مالكا له بتاريخ استلامه.
جـ ـ يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع اشارة تأمين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة.
د ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن أو الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته بعد انذاره فيلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري أو السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة.
ويحتفظ العضو الذي الغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن التي تشغر وفق أفضليته.
ويدعو مجلس الادارة من يحل محله من الأعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الأصول المبينة في المادة 22 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *