قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ تهدف الجمعيات إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبينة الخدمات العامة وبناء المساكن لصالح الجمعيات الأعضاء فيها.
ب ـ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في الفقرة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:
1ـ انشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والحصول على اجازة البناء والاشراف على التنفيذ.
2ـ شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لذلك.
جـ ـ اذا تحقق فائض للجمعية المشتركة نتيجة بيع أبنية الخدمات والمنشآت غير المخصصة للسكن يوزع هذا الفائض على الجمعيات والأعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها وتتولى كل جمعية توزيع نصيبها على الأعضاء المستفيدين من مشروع الجمعية المشتركة كل بنسبة مدفوعاته الفعلية بما فيها أقساط القرض المسددة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *