Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ يتألف مؤتمر الاتحاد من ممثل واحد أو أكثر عن كل جمعية على أن لا يزيد عن ثلاثة وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين.
ب ـ يتألف المؤتمر العام للاتحاد العام من:
1ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
2ـ جمعيع أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.
3ـ عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على أن لا يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على 15 ممثلا ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة.
ج ـ لكل من الاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل منهما ويؤلف على الشكل التالي:
1ـ في الاتحاد: يتألف المكتب التنفيذي من 5 ـ 7 أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه.
2ـ في الاتحاد العام: يتألف المكتب التنفيذي من 7 ـ 9 أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه.
3ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.