Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ للوزير الاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التفنيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
ب ـ يتقاضى المتفرغ وفقا لأحكام الفقرة السابقة رواتبه وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال.