قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.
ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف أو الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لأحكام هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.
جـ ـ للجهة التي أوقف قرارها أو ألغي أن تطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغها هذا القرار والا اعتبر مبرما.
د ـ لكل عضو أن يطعن بقرارات مجلس الادارة أو الهيئة العامة وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة جـ السابقة.
هـ ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *