قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول للتبعة في انتخاب مجلس الادارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وأي عمل آخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت.
ب ـ للجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والأنظمة ولها أن تقترح على الوزارة الغاء أي قرار يتخذه مجلس الادارة مخالفا للقوانين والأنظمة أو تراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *