Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد، وذلك في حالة تهديد مصالحها وأموالها بالضياع أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة وعلى أعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ب ـ على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد واذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتالين يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير.
جـ ـ يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف أو أكثر وتحديد أجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولين أمام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم.
د ـ قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت أو حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت أو في احدى صحف العاصمة.
وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة هـ من المادة 35 من هذا القانون.