قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الادارية لمدينة أو بلدة أو قرية على أن لا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة وتستثنى الجمعيات التي مركزها محافظة مدينة دمشق من هذا الشرط ويسمح لها بمباشرة نشاطها ضمن الحدود الادارية لمحافظتي مدينة دمشق ودمشق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *