Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ يتم اقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الحاضرين ضد مجلس الادارة أو أي من أعضائه أثناء مدة ولايته من قبل لجنة المراقبة، وذلك دون الاخلال بحق أي من اعضاء الجمعية باقامة الدعوة الشخصية في أي وقت.
ب ـ يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها في المادتين 40 و42 من هذا القانون.