قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة، قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *