Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ يحق للمستفيدين من مشروع أو عمارة اقامة هيئة تساعد مجلس الادارة في جميع الأمور التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والمواصفات التي تناسبهم ولهم انتخاب لجنة تمثلهم أمام المجلس، ويكون لهذه الهيئة ولجنتها نظام داخلي يعد الاتحاد أو الاتحاد العام نموذجاً عنه وتعتمده الوزارة.
يحق لشاغلي عمارة أو أكثر تكوين هيئة اعتبارية غير خاضعة للتسجيل أو النشر تمثلها لجنة ادارية يحدد النظام الداخلي الذي يعد نموذجه الاتحاد العام وتعتمده الوزارة مهمتها تأمين ادارة مرافق البناء أو أبنية المشروع في المنطقة الواحدة وتأمين خدماته المشتركة.
جـ ـ تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة المستفيدين أو الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الأعضاء فيها وتحصل الأموال اللازمة لتنفيذ مهامها بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال الجمعية.