قانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 السماح للمغتربين بإدخال سيارات مختلفة ـ آلات تجهيزات زراعية وصناعية ـ أثاث منزلي

أ ـ يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ ولا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقاً لما يلي:
الرسم السنوي (دولار أمريكي)
أو ما يعادله بالعملات القابلة
الفئــــات للتحويل
فئة أولى:
ـ عامل غير مؤهل 50 دولاراً
ـ عامل حرفي 75 دولاراً
فئة ثانية:
عامل لدى جهات حكومية أو خاصة:
1 ـ يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي 75 دولاراً
2 ـ حائز على شهادة ثانوية 100 دولار
3 ـ حائز على شهادة جامعية 125 دولاراً
4 ـ حائز على شهادة اختصاص عال 150 دولاراً
فئة ثالثة:
عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية
1 ـ حائز على شهادة ثانوية 150 دولاراً
2 ـ حائز على شهادة جامعية 250 دولاراً
3 ـ حائز على شهادة اختصاص عال 350 دولاراً
فئة رابعة:
1 ـ صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار
يعمل لحسابه. 500 دولار
2 ـ تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر ـ شريكاً كان أو يعمل
لحسابه ـ. 700 دولار
ب ـ إذا كان المكلف مشمولاً بأكثر من فئة يستوفى منه رسم الفئة الأعلى.
جـ ـ لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية.
د ـ يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *