Call us now:
قانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 السماح للمغتربين بإدخال سيارات مختلفة ـ آلات تجهيزات زراعية وصناعية ـ أثاث منزلي
يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد أدنى سنوي وفقاً لما يلي:
التبديـل (دولار أمريكي)
أو ما يعادله بالعملات القابلة
الفئــــة الأولـى للتحويل
1 ـ عامل غير مؤهل 500 دولاراً
2 ـ عامل حرفي 750 دولاراً
الفئة الثانية:
عامل لدى الجهات الحكومية أو الخاصة:
1 ـ حائز على شهادة متوسطة أو لا يحمل أي مؤهل علمي 750 دولاراً
2 ـ حائز على شهادة ثانوية 1000 دولار
3 ـ حائز على شهادة جامعية 1250 دولاراً
4 ـ حائز على شهادة اختصاص عال 1500 دولاراً
الفئة الثالثة:
عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية أو الدولية:
1 ـ حائز على شهادة ثانوية 1500 دولاراً
2 ـ حائز على شهادة جامعية 2500 دولار
3 ـ حائز على شهادة اختصاص عال 3500 دولار
الفئة الرابعة:
1 ـ صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار
(يعمل لحسابه) 5000 دولار
2 ـ تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر سواء كان شريكاً أو
يعمل لحسابه 7000 دولار