نظام السجون

إذا استنجد بالشرطة لإعادة النظام في داخل أبنية السجن وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 120 السابقة فيجوز لهم أن يستعملوا الأسلحة النارية بعد الإنذار النظامي ويقوم بالإنذار قائد مخفر الشرطة أو رئيسه على أن رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة هو ذو الصلاحية بطلب تنفيذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *