Call us now:
نظام السجون
يرتدي الاظناء والمتهمون ألبستهم الشخصية ما لم يمنع ذلك من السلطة الإدارية محافظة على الترتيب والنظافة أو من قبل السلطة القضائية لمصلحة التحقيق ويجوز لهم استحضار الألبسة التي يحتاجونها من الخارج على نفقتهم وهم مخيرون بطلب ارتداء اللباس الجزائي إذا قبلوا إجراء عمل قد يؤدي إلى تعطيل ألبستهم الشخصية.