Call us now:
نظام السجون
تعين من قبل وزير الداخلية ماهية اللباس الجزائي والبياضات الداخلية للمحكومين. يجب على رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أن يشعر المحافظ بقلة الألبسة أو سوء حالها تأميناً لتجديدها أو محافظتها. يخبر المحافظ الوزير بالأمر ويبدي له الاقتراحات اللازمة. أن اللباس الذي استعمل من قبل موقوف ما لا يجوز استعماله ثانية ما لم يغسل أو ينظف أو يبخر بحسب الحال.