نظام السجون

يحق فقط للاظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو بمادة إفلاسية أن يستأجروا من المتعهد الأثاث والألبسة الداخلية وحوائج الفراش المذكورة في تعرفة إيجار مخصوصة ينظمها المحافظ بناء على اقتراح رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *