نظام السجون

لا يجوز قبول عمل ما بصورة نهائية ما لم يأذن به وزير الداخلية بناء على طلب المتعهد ورأي المحافظ. وتعين التعرفات النهائية لأجور العمال في الشهر الذي يلي إدخال الصناعة إلى السجن ويجوز إعادة النظر بها عند اللزوم بناء على طلب وزير الداخلية. تبقى تعرفات أجور العمل معلقة في المصانع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *