نظام الصيد البري

تلغي في جميع الأراضي المشمولة بالانتداب جميع القرارات المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار عدد (39) الصادر في 9 تشرين أول 920 من دولة لبنان وكذلك قرار دولة سوريا المصدق عليه تا 8 ك 2 سنة 1930 تحت رقم (1320).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *