Call us now:
نظام الصيد البري
إن السلطات العليا تعين كل سنة تواريخ افتتاح الصيد واختتامه في قرار ينشر قبل عشرة أيام على الأقل من هذه التواريخ ويمكنها في المدة نفسها أن تؤخر تاريخ افتتاح الصيد وأن تقدم تاريخ اختتامه فيما يختص بنوع ما معين من حيوانات الصيد وأن تمنع مؤقتاً صيد كل حيوان يظهر أنه مفيد مؤقتاً للزراعة.
ويمكنها عدا ذلك بناءً على طلب جمعيات الصيد أو جمعيات الصيد المتحدة منع صيد جميع الحيوانات في مناطق معينة لمدة سنة أو أكثر رغبة في تكثير حيوانات الصيد فيها ويمكنها أن تتخذ أيضاً قرارات تعين فيها:
زمان صيد الطيور التي تمر مروراً في البلاد وأن تضع قائمة بالطيور المرخص بصيدها.
وتتخذ أيضاً قرارات تتلافى بها إتلاف الطيور وحيوانات الصيد أو تساعد على تكثيرها.
ويمكنها عدا ذلك أن تعطي رخصاً شخصية لأصحاب الأملاك أو لأصحاب الحقوق فيها بأن يقبضوا حتى في أوقات المنع بواسطة آلاتهم وضمن شروط محددة على بعض أنواع الصيد وأن ينقلوها لحفظها مؤقتاً تم لتركها فيما بعد بقصد تكثير الصيد من نوعها.