Call us now:
نظام المشافي الخاصة
يعاقب مدير المستشفى الخاص الذي يقبل مرضى أكثر من العدد المحدد للمستشفى أو يبيع أدوية لخارج المستشفى عن الحالات الطارئة التي تستلزم الإسعاف المستعجل بغرامة من مئة إلى مئتي ليرة.
يعاقب مدير المستشفى الخاص الذي يقبل مرضى أكثر من العدد المحدد للمستشفى أو يبيع أدوية لخارج المستشفى عن الحالات الطارئة التي تستلزم الإسعاف المستعجل بغرامة من مئة إلى مئتي ليرة.