نظام المشافي الخاصة

يغرم مدراء المشافي الخاصة الذين يتغيبون عن المستشفى بدون إذن رسمي وبدون تعيين وكيل عنهم فيتركون المرضى بدون معالجة أصولية بدفع جزاء نقدي من مئة ليرة سورية إلى مئتي ليرة سورية ويلاحقون لدى القضاء إذا حدث اختلاط أو وفاة نتيجة للترك وعدم تطبيق المعالج الفنية اللازمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *