نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يجوز لمجلس الادارة بعد موافقة أكثر من نصف المستفيدين أن يتعاقد بالتراضي مع من يختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي يجريها باستثناء الأحوال التالية التي تخضع لتصديق هيئة المستفيدين اللاحقة:
1ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو التجهيزات المطلوبة محصوراً صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة.
2ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأجهزة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب باتباع أسلوب معين في التنفيذ.
3ـ في شراء العقارات أو استئجارها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *