نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يعتبر العقد بالتراضي نافذاً اعتباراً من تتاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة وللجمعية.
العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
ب ـ يظل المتعهد مرتبطاً بتعهده مع الجمعية وفقاً لأحكام المادة 22 من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *