Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ تحدد التأمينات لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار أو عقد بالتراضي بقرار من مجلس الادارة بحيث لا تقل التأمينات المؤقتة عن 1% واحد بالمئة من قيمة الكشف التقديري والتأمينات النهائية عن 5% خمسة بالمئة من قيمة العقد.
ب ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية إما نقداً أو بشيك مصدق من المصرف المسحوق عليها أو كفالة أو حوالة من أحد المصارف المحلية.