Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يجوز منح المتعهد سلفة نقدية بعد اعطائه أمر المباشرة بالعمل على ألا تتجاوز هذه السلفة 15% من قيمة العقد مقابل كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن قيمة السلفة الممنوحة وعلى أن يراعى في ذلك ما يلي:
آ ـ تضمين دفتر الشروط الخاصة الذي تضعه الجمعية نصاً يفيد ذلك.
ب ـ الاشارة الى ذلك في الاعلان عن المناقصة وفي طلبات عروض الأسعار.
جـ ـ أن يقترن منح السلفة باسقاط حق المستفيد منها من الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يقع بعض قبض السلفة عن المواد الداخلة في التعهد وأن ينص على ذلك بدفتر الشروط الخاصة أو العقد.
د ـ يمكن للمجلس بموافقة لجنة المشروع منح سلف للمتعهدين لشراء مواد في حدود احتياج المشروع بدون كفالة شريطة وضع المواد تحت اشراف الجمعية ويعتبر المتعهد في هذه الحالة مسقطاً لحقه بطلب زيادة الأسعار لأي سبب كان بمجرد استلام المواد.