Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ ترفع لجنة المناقصة الى مجلس الادارة رأيها بالعرض الأكثر ملائمة لمصلحة الجمعية.
ب ـ يصدر مجلس الادارة قراره باختيار العرض الأكثر ملائمة لمصلحة الجمعية ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد تصديقه من هيئة المستفيدين.
ج ـ تبلغ الجمعية صاحب العرض المقبول نهائياً قبول عرضه خلال فترة خمسة عشر يوماً من تصديقه وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جارياً في هاتين الحالتين بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ إيداع المسجل أو ارسال البرقية أيهما أسبق.