105

تحال آراء ومقررات المجالس الانضباطية والتأديبية المتعلقة برجال الشرطة والأمن العام إلى وزير الداخلية وقائد قوى الأمن الداخلي حسب الاقتضاء مع ملفاتها خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
يحق لوزير الداخلية وقائد قوى الأمن الداخلي كل في حدود اختصاصه إصدار قرارات وأوامر بإلغاء أو تخفيف آراء ومقررات المجالس الانضباطية والتأديبية المشار إليها خلال شهر واحد من تاريخ وصولها إليهما.
لا يؤثر الإجراء المتخذ بالاستناد إلى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في القوانين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *