Call us now:
77
تقسم المؤسسات الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 382 تاريخ 2/4/946 إلى ثلاثة أصناف وهي:
آ = الصنف الأول ويشمل المؤسسات الآتية:
1 ـ المسالخ العمومية.
2 ـ مؤسسات تفحيم المواد الحيوانية على الإطلاق.
3 ـ المؤسسات التي تعمل بالمراجل البخارية (ذات سعة تزيد عن الثلاثة أمتار مكعبة أو قوة مقاومة تزيد عن الخمسة كيلو غرامات في السنتمتر المربع) والآلات المتعلقة بها.
4 ـ مؤسسات غازات التنوير والتدفئة.
5 ـ مؤسسات دبغ وتنظيف وتجفيف الجلود.
6 ـ مؤسسات فحص الأسماك وتمليحها.
7 ـ معامل الأسمدة العضوية والكيماوية.
8 ـ معامل الكبريت.
9 ـ مستودعات ومعامل صنع الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات.
10 ـ معامل الغري.
11 ـ معامل الزجاج.
12 ـ معامل الدخان وصنع السجاير واستخراج النيكوتين.
13 ـ معامل الاسمنت.
14 ـ مستودعات المواد السائلة القابلة للاشتعال عدا المنتجات البترولية.
15 ـ المحال الخاصة بإتلاف وتحويل جثث الحيوانات الأغذية الفاسدة.
16 ـ معامل تنظيف وتعقيم المصارين.
17 ـ محطات تموين السيارات ومراكز بيع المنتجات البترولية (المحلات التي تحوي على خزانات أرضية ومضخات ثابتة).
18 ـ معامل تعبئة الأوكسجين.
19 ـ معامل صنع البلاستيك على اختلاف أنواعه.
20 ـ مستودعات تخزين أسطوانات غاز البوتان.
21 ـ المستودعات التي تمون محطات تموين السيارات بالمنتجات البترولية. (أضيفت بالقرار رقم 450 تاريخ 14/3/966).
ب = الصنف الثاني ويشمل المؤسسات الآتية:
1 ـ المعامل التي تشتغل بالخرق.
2 ـ محلات بيع الأسلحة والذخائر.
3 ـ محلات بيع المنتجات البترولية التي يتم فيها التخزين ضمن أوعية متنقلة.
5 ـ المؤسسات التي تعمل بالمراجل البخارية (ذات سعة لا تزيد عن الثلاثة أمتار مكعبة أو قوة مقاومة تنقص عن خمسة كيلو غرامات والآلات المشتركة معها).
6 ـ المؤسسات التي تعمل بمحركات الغاز العادي أو بالنفط أو المازوت بقوة تعادل أو تزيد عن الخمسة عشر حصاناً.
7 ـ المؤسسات التي تحوي أجهزة التبريد بالأمونياك والأثير أو السوائل الأخرى الطيارة أو القابلة للاحتراق.
8 ـ مستودعات الكبريت الكيماوي.
9 ـ مستودعات الأخشاب.
10 ـ الأفران المعدة لصنع وبيع الخبز أو تأمين خبز عجين العائلات.
11 ـ الأفران الدائمة للكلس والجبصين.
12 ـ معاصر الزيتون والزبيب بما فيها استخراج الزيت من نوى الزيتون.
13 ـ المصابن.
14 ـ المصابغ الآلية التي تتجاوز قوة محركاتها ثلاثة أحصنة.
15 ـ معامل تطهير ومزج الزيوت وطبخها.
16 ـ معامل الجليد ومعامل المياه الغازية (الكازوز).
17 ـ معامل التقطير.
18 ـ معامل الخزف والقرميد.
19 ـ المعامل الآلية لصنع القنب والحبال.
20 ـ معامل النشاء.
21 ـ معامل السكاكر التي تزيد قوة محركاتها عن خمسة أحصنة.
22 ـ معامل صب الحديد والنحاس.
23 ـ معامل المطاط وتلبيس الكاوتشوك.
24 ـ محلات وطحن وجرش الحبوب.
25 ـ المعامل الآلية للغزل والنسيج التي تزيد قوة محركاتها عن خمسة أحصنة ومحلات الصناعة التحضيرية للنسيج الآلي (السداية، الكبابة، اللفافة) والتريكو التي تزيد قوة محركاتها عن خمسة أحصنة.
26 ـ معاصر السمسم.
27 ـ المعامل الآلية لنفش الصوف وكبسه وحزمه.
28 ـ عصر النبيذ.
29 ـ المعامل الآلية لتصنيع الحليب ومشتقاته.
30 ـ معامل البسكويت.
31 ـ معاصر التمر.
32 ـ حلج القطن.
33 ـ معامل الحدادة والطورنو التي تزيد قوة محركاتها عن ثلاثة أحصنة.
34 ـ المعامل الآلية لنفش القطن وتنظيفه.
35 ـ شطف وتفضيض المرايا الزجاجية.
36 ـ صناعة أقراص الفحم السريع الاشتعال المستعمل للنرجيلات.
37 ـ المرائب التي تتسع لأكثر من أربع سيارات.
38 ـ محلات نشر الأخشاب وصنع الموبيليا والنجارة التي تزيد قوة محركاتها عن ثلاثة أحصنة.
39 ـ معامل البورسلان.
40 ـ معامل البلاط.
41 ـ معامل الرخام.
42 ـ المطابع على اختلاف أنواعها.
43 ـ محلات الدهان بطريقة البخ.
44 ـ محلات صنع الصفائح والعلب المعدنية.
45 ـ صناعة عصير البندورة.
46 ـ محلات صنع الحلاوة الطحينية التي تزيد قوة محركاتها عن خمسة أحصنة.
47 ـ محلات الصناعة الآلية التكميلية للغزل والنسيج إذا زادت قوة محركاتها عن الخمسة أحصنة. (أضيفت بالقرار 1383 تاريخ 2/8/1966).
48 ـ معاصر الدبس المستخرج من العنب. (أضيفت بالقرار 2247 تاريخ 14/11/1966).
49 ـ صناعة العلف المستخرج بطريقة تجفيف الدم. (أضيفت بالقرار رقم 285 تاريخ 4/2/1967).
جـ = الصنف الثالث ويشمل المؤسسات الآتية:
1 ـ مستودعات الأسمدة العضوية والكيماوية.
2 ـ مستودعات اللحوم والجلود الطرية والعظم والبقايا الناتجة عن ذبح الحيوانات.
3 ـ مستودعات الخرق (شراطيط).
4 ـ محلات بيع غاز البوتان.
5 ـ مستودعات العلف.
6 ـ مستودعات الأسماك المجففة.
7 ـ مستودعات السماد الذي يستعمل في تسخين الحمامات.
8 ـ التنانير المعدة لصنع وبيع الخبز.
9 ـ المصابغ الآلية التي لا تتجاوز قوتها المحركة ثلاثة أحصنة.
10 ـ مخامر الموز.
11 ـ الاصطبلات المعدة لإيواء وتربية الحيوانات وأبراج الحمام (العادي دون الزاجل).
12 ـ معامل الفواخير.
13 ـ معامل السكاكر التي لا تزيد قوة محركاتها عن خمسة أحصنة.
14 ـ محلات إصلاح السيارات والمحركات على أنواعها.
15 ـ مستودعات ثقاب الكبريت.
16 ـ مطاحن البن التي تزيد قوتها المحركة عن ثلاثة أحصنة أو تحوي على محمص.
17 ـ المعامل الآلية للغزل والنسيج التي لا تزيد قوة محركاتها عن خمسة أحصنة ومحلات الصناعة التحضيرية للنسيج الآلي (السداية، الكبابة، اللفافة) والتريكو التي لا تزيد قوتها المحركة عن خمسة أحصنة.
18 ـ مستودعات الجلود اليابسة.
19 ـ محلات تصنيع الحليب ومشتقاته يدوياً.
20 ـ مستودعات خزن الأفلام السينمائية.
21 ـ معامل الحدادة والطورنو التي تزيد قوة محركاتها عن حصان واحد ولا تتجاوز ثلاثة أحصنة.
22 ـ مكابس أغطية الزجاجات.
23 ـ اللحام بالكهرباء أو الأوكسجين.
24 ـ محلات نشر الأخشاب وصنع الموبيليا والنجارة التي تحوي الآلات الميكانيكية والتي لا تزيد قوة محركاتها عن ثلاثة أحصنة.
25 ـ مناقع القنب والكتان وكافة النباتات الليفية.
26 ـ محلات صب الموزاييك.
27 ـ محلات صب البلوك (الخفان).
28 ـ محلات صب القساطل الإسمنتية.
29 ـ صناعة تعبئة المشروبات الروحية.
30 ـ محلات صنع الحلاوة الطحينية التي لا تستعمل قوة محركة أو لا تزيد قوة محركاتها عن خمسة أحصنة.
31 ـ محلات خزن وبيع القطن والصوف غير المصنوع.
32 ـ منادف الشعر.
33 ـ مطاحن السكر والملح والزعتر والفلفل والبندورة والتوابل والبهارات التي تتجاوز قوة محركاتها الخمسة أحصنة. (أضيفت بالقرار 450 تاريخ 14/3/1966).
34 ـ محلات الصناعة الآلية التكميلية للغزل والنسيج إذا لم تتجاوز قوة محركاتها الخمسة أحصنة. (أضيفت بالقرار 1383 تاريخ 2/8/1966).
35 ـ مراكز انطلاق سيارات نقل الركاب الكبيرة (باص) ومكاتب سيارات الأجرة الصغيرة (تاكسي). (أضيفت بالقرار 1384 تاريخ 2/8/1966.
36 ـ أفران شوي الحلويات. (نقلت إلى الصنف الثالث بالقرار رقم 1776 تاريخ 19/9/1966).