Call us now:
*(القرار 32 في الطعن 25 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
– طعن المحكمة الإدارية العليا – تنازل عنه – مصروفات.
التنازل عن الطعن يلزم المتنازل بالمصروفات وتعاد إليه الكفالة.
– طعن المحكمة الإدارية العليا – تنازل عنه – مصروفات.
التنازل عن الطعن يلزم المتنازل بالمصروفات وتعاد إليه الكفالة.