*(القرار 32 في الطعن 25 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– طعن المحكمة الإدارية العليا – تنازل عنه – مصروفات.
التنازل عن الطعن يلزم المتنازل بالمصروفات وتعاد إليه الكفالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *