*(القرار 58 في الطعن 90 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

التنازل عن كامل الدعوى أمام مفوض الدولة يستتبع إلغاء قرار الحكم المطعون فيه وتكليف المتنازل بالرسوم والنفقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *