Call us now:
*(القرار 58 في الطعن 90 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
التنازل عن كامل الدعوى أمام مفوض الدولة يستتبع إلغاء قرار الحكم المطعون فيه وتكليف المتنازل بالرسوم والنفقات.
التنازل عن كامل الدعوى أمام مفوض الدولة يستتبع إلغاء قرار الحكم المطعون فيه وتكليف المتنازل بالرسوم والنفقات.