Call us now:
*(القرار 33 في الطعن 23 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و الحلبي و العجة)
غرامة تأخير -وقفها -متعهد سابق .
يقف فرض غرامات التأخير في العقد الاداري بانقضاء المدة التي يمكن للادارة بعدها أن تمارس حق الشراء على حساب المتعهد الاخير ما تحقق لها في ذمة المتعهد السابق .