*(القرار 33 في ‎الطعن 23 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و الحلبي و العجة)

غرامة تأخير -وقفها -متعهد سابق .
يقف فرض غرامات التأخير في العقد الاداري با‎نقضاء المدة التي يمكن للادارة بعدها أن تمارس حق الشراء على حساب المتعهد الاخير ما تحقق لها في ذمة المتعهد السابق .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *