Call us now:
الاجتهادات الخاصة 5251
إن اختصاص النظر في دعوى نزع يد وضعت على عقار زراعي دون إذن شرعي وطلب رد حيازته يعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزارعي إذا كان الخلاف ناشئا عن استثمار الارض زراعيا.
قرار رقم *تنازع اختصاص سوري رقم 2 أساس 9 تاريخ 19/5/1976 مجلة المحامون ص 342 لعام 1976