الاجتهادات الخاصة 5257

1-إذا كانت العقارات غير مسجله في السجل العقاري بنتيجه أعمال التحديد و التحرير فيجب أنيتوفر في الدعوى الشروط التاليه:
أ-أن يكون المدعي حاز العقارات مده سنه فأكثر.
ب-أن تكون يده قد رفعت بدون رضائه بطريق الغصب.
جـ-أن يكون قد تقدم بدعواه خلال سنه
2-أن مجرد ظهور وارث و توكيله آخر بالمدعاعاه لا يعني أن تاريخ التوكيل هو بدء عمله بفقدان الحيازه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2648 تاريخ 7/12/1955 مجلة نقابة المحامين ص 60 لعام 1956

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *