الاجتهادات الخاصة 5259

إن ميعاد المداعاه في دعوى استرداد الحيازه و هو مده السنه، لا تطبق عليه الاحكام العامه للتقادم.
نقض سوري رقم 1660 تاريخ 25/6/1957 مجلة القانون ص 502 لعام 1957

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *